أحمد بن عبد الرزاق الدويش

67

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11414 ) إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة ، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه ، فهل هذا جائز أم لا ؟ أرجو الإفادة موضحة . ج 1 : لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1943 ) س 5 : هل يجوز دفع الزكاة إلى الأبوين ؟ ج 5 : تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما ، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما ؛ لأن ذلك وقاية لماله .